نـــــاديـن مديرة المكان
عدد الرسائل : 701 العمر : 35 نشاط العضو : احترام قوانين المنتدى : علم بدلدك ياجميل : مزاجى : الوظيفة : الاوسمة : تاريخ التسجيل : 10/07/2007
| موضوع: مختصر أحكام الأضحية الأربعاء ديسمبر 03, 2008 10:56 am | |
| الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : الأضحية: حكمها وحكمتها : - الأضحية مشروعة - [بالإجماع] . - الأضحية سنة مؤكدة عند : [الشافعية ، والمالكية ، والحنابلة ، ابن المبارك ، الثوري إسحاق ، أبو ثور ، المزني ، ابن المنذر ، داود ، ابن حزم ، سعيد ابن المسيب ، علقمة ، الأسود] . حِكَم الأضحية كثيرة منها : الشكر لله تعالى على نعمه وعلى بقاء الإنسان من عام إلى عام . التوسعة على أسرة المضحي وغيرها من الأسر . إحياء لذكرى إبراهيم عليه السلام . الأضحية المنذورة : - إذا نذرت الأضحية فقد وجبت – [اتفاقاً] . - إذا نذرت الأضحية وجب على المضحي أن يوزع جميع الأضحية ولا يأكل منها عند: [الشافعية ، الحنفية ، وبعض الحنابلة] . - إذا ولدت الأضحية المنذورة فولدها تابع لها يذبح معها – [الشافعية ، الحنابلة] . المطالب بالأضحية : - ليس الغنى أو النصاب شرطاً للمطالبة بالأضحية – [الشافعية ، والجمهور] . - المستطيع شرعاً للأضحية هو من يملك ثمنها زائداً عن حاجته وحاجة من يعوله يوم العيد وأيام التشريق – [شافعية] . - تسن الأضحية للمسافر – [الشافعية ، الحنابلة ، المالكية ، الظاهرية ، البخاري] . - تسن الأضحية للحاج – [الشافعية ، الحنابلة ، الظاهرية ، البخاري] . - لا تسن الأضحية للصغير – [الشافعية ، الحنابلة] . السن المشروطة في الأضحية : - الإبل ما أتم خمس سنوات ودخل في السادسة – [اتفاقاً] . - البقر ما أتم سنتين ودخل في الثالثة – [الشافعية ، الحنابلة ، الحنفية] . يجوز التضحية بالعجول المسمنة إذا بلغت سنة من عمرها – ملاحظة : أنظر الفتوى بعنوان : هل يجوز التضحية بالعجول المسمنة ؟ - المعز ما أتم سنة ودخل في الثانية – [الحنابلة ، المالكية ، الحنفية ، وبعض الشافعية] . - الضأن ما أتم ستة أشهر ودخل في السابع إذا كان سميناً – [الحنابلة ، الحنفية ، وبعض الشافعية ، وبعض المالكية] . الاشتراك في الأضحية : - تكفي البقرة أو الواحد من الإبل عن سبعة – [الشافعية ، الحنابلة ، الحنفية ، الأوزاعي ، أبو ثور ، عطاء ، طاووس ، سالم ، الحسن] . - تجوز الشركة في بعير أو بقرة بين من يريد اللحم ومن يريد الأضحية – [الشافعية ، الحنابلة] . - الشاه عن واحد تكفي عن أهل البيت – [الشافعية ، أحمد ، مالك ، الليث ، اسحق ، الأوزاعي ، وأيده الشوكاني] . الأضحية عن الميت : - يجوز ذبح الأضحية عن الميت أوصى أو لم يوص – [الحنفية ، الحنابلة ، قريباً منه المالكية ، ابن العربي ، البغوي ، ابن تيمية ، المباركفوري] . - إذا أوصى الميت بالأضحية فتوزع كلها ولا يجوز الأكل منها – [الشافعية ، الحنفية] . - إذا لم يوص توزع الأضحية كما توزع عن الحي – [الحنابلة ، الحنفية ، وقريباً منه المالكية] . شروط صحة الأضحية : سلامة الحيوان . الوقت . النية . الوقت : - أفضل وقت للضحية هو اليوم الأول قبل زوال الشمس – [اتفاقاً] . - الذبح ليلة العيد لا يصح – [اتفاقاً] . - يدخل وقت الأضحية بمضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين بعد طلوع الشمس يوم النحر – [الشافعية ، الحنابلة ، ابن المنذر ، الطبري ، داوود الظاهري] . - يمتد وقت التضحية إلى آخر أيام التشريق الثلاثة – [الشافعية ، الأوزاعي ، مكحول , ابن المنذر ، ابن تيمية ، ابن القيم ، وأيد الشوكاني ، وعدد من المعاصرين] . - يكره الذبح ليلاً – [الشافعية ، الحنابلة ، الحنفية ، اسحق ، أبو ثور ، ابن حزم] . التوكيل بالذبح : - الأفضل أن يذبح الرجل بنفسه أو ان يحضر أضحيته – [اتفاقاً] . - ويجوز توكيل مسلم بالذبح – [اتفاقاً] . - ويكره توكيل كتابي وتصح الأضحية – [الشافعية ، الحنابلة ، الحنفية] . - ويكره توكيل صبي وتصح الأضحية – [الشافعية] . - الأفضل للأنثى والخنثى والأعمى التوكيل وإن قدروا على الذبح – [الشافعية] . أفضل الأضاحي : - السمينة أفضل من غير السمينة – اتفاقاً] . - البيضاء أفضل من الغبراء والسوداء – [اتفاقاً] . - يستحب الأقرن – [الشافعية ، الحنابلة ، المالمكية] . - الفحل أفضل من الخصي – [الشافعية ، الحنابلة ، المالكية] . - أفضل الأضاحي الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز – [الشافعية ، الحنابلة ، الظاهرية وبعض المالكية] . - الكبش أفضل الغنم والذكر أفضل من الأنثى – [الشافعية] . تقسيم الأضحية : - يجوز الادخار من الأضحية بعد ثلاثة أيام والنهي عنه منسوخ – [اتفاقاً] . - يستحب للمضحي أن يأكل من الأضحية – [الشافعية والجمهور] . - أما تقسيم الأضحية ففيه سعة . - قال الشافعية : والأفضل التصدق بالكل إلا لقماً يتبرك بها . - أما الحنابلة والحنفية واسحق وعطاء وهو قول عند الشافعي فاستحبوا أن يأكل المضحي الثلث ويتصدق على الفقراء بالثلث ويهدي الثلث . - ولا يجوز بيع جلدها – [الشافعية ، الحنابلة ، المالكية] . - ولا يجوز إعطاء الجزار شيء من الأضحية كأجرة – [الشافعية ، الحنابلة ، الجمهور] . مستحبات متفرقة : - يستحب إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة ألا يحلق من يريد التضحية رأسه ولا يقلم أظفاره – [الشافعية ، المالكية] . - يستحب توجيه الأضحية إلى القبلة ويقول : بسم الله الله أكبر اللهم هذا منك وإليك – [الشافعية ، الحنابلة ، الحنفية] . - يستحب لمن أراد أن يضحي أن يخرج إلى صلاة العيد ولا يأكل شيئاً حتى يأكل من أضحيته – [الشافعي ، مالك ، والحنابلة وغيرهم] . العيوب في الأضحية : القرن : - تجزئ فاقدة القرن خلقة – [الشافعية] . تجزىء مكسورة القرن عند الجمهور ويكره إذا دمى القرن عند المالكية , وإذا وصل الدماغ لا يجزىء عند الحنفية والمالكية . تكره فاقدة القرن – اتفاقاً . الأسنان : - لا تجزئ التي ذهبت جميع أسنانها – [الشافعية ، المالكية ، أبو يوسف] . - ذهاب بعض الأسنان لا يضر – [شافعية] . الأذن : - مقطوعة أكثر من ثلث الأذن لا تجزئ – [الشافعية ، الحنفية ، المالكية] . - إذا قطع الثلث أو اقل من الأذن فإنها تجزئ – [الحنابلة ، الحنفية ، المالكية] . - لا يضر شق أذن أو خرقها أو ثقبها – [الشافعية] . - التي خلقت بلا أذنين أو خلقت بأذن واحدة لا تجزئ – [الشافعية ، الحنفية ، المالكية] . - السكاء ( صغير الأذن ) تجزئ – [الشافعية ، الحنابلة ، والجمهور] . الذنب : - فاقد الذنب خلقة تجزئ – [الشافعية ، والحنابلة] . - لا تجزئ مقطوعة الذنب إذا كان كل الذنب مقطوعاً – [الشافعية ، الحنفية ، المالكية] . أما إذا قطع بعضه فيجزىء ما لم يصل حد الثلث – مالكية عيوب أخرى : - لا تجزئ المجنونة – [الشافعية وغيرهم] . - لا تجزئ مقطوعة الضرع ولا مقطوعة الإلية – [الشافعية ، والجمهور] . لا تجزىء الجداء ( وهي التي يبس ضرعها ) . إذا خلقت بلا ضرع تجزىء أو إذا خلقت صغيرة الضرع . لا تجزىء مقطوعة الإلية إذا كانت كلها مقطوعة – اتفاقاً . إذا ولدت بلا إلية تجزىء – حنفية , شافعية , حنابلة . إذا قطع بعضها تجزىء ما لم تصل حد النصف – حنابلة . - فاقد الإلية خلقة تجزئ – [الشافعية ، الحنابلة ، أبو حنيفة] . - لا تجزئ الجرباء – [اتفاقاً ] . - يجزئ الخصي – [الجمهور] . - واتفق العلماء أنه لا تجزئ العوراء البين عورها – العمياء – ، والعرجاء البين عرجها –مقطوعة الرجل – المريضة البين مرضها – الهزيلة – . فوائد : - تجزئ الأضحية عن العقيقة إذا نواهما – [الشافعية ، فيما ذكره الرملي في نهاية المحتاج ، والحنابلة فيما ذكره البهوتي في كشاف القناع ، وهي رواية عن الإمام أحمد] . - الأضحية أفضل من التصدق بثمنها – [الشافعية ، الحنابلة ، الحنفية ، المالكية ، ربيعة ، أبو الزناد ، ابن تيمية] . من نذر أضحية وفات وقت الأضحية لزمه أن يضحي قضاءً لأنها قد وجبت عليه فلم تسقط بفوات الوقت – [الشافعية ، الحنابلة] . والله تعالى أعلم | |
|